السيد الخميني
66
زبدة الأحكام
( مسألة 2 ) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلّا بعد تجاوز محله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته . وإلّا صحت ، وعليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محله ، وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها إن كان المنسيّ التشهد أو إحدى السجدتين ولا يقضي غيرها ، ولو ذكره في محله تداركه ، ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه ، فإن لم يتداركه بطلت صلاته . ( مسألة 3 ) من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل الصلاة سهوا قام وأتم أيضا ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس . الشك ( مسألة 1 ) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها . وان كان قبله أتى بها ، والظن بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشك . ( مسألة 2 ) انما لا يعتني بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبني على اتيانها فيما إذا كان حدوث الشك بعده ، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها ، وإن بقي شكه إلى ما بعد الوقت وكان شاكا فعلا في الإتيان . ( مسألة 3 ) حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه لا يعتني بالشك وإن كان في الوقت . ( مسألة 4 ) من شك في شيء من أفعال الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مرتب عليه وجب الإتيان به ، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتى الاستعاذة أو في الحمد